الرابع في الأحكام المتعلقة بها
و فيه مسائل
الأولى العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ
أو التعدي أو اشتراط الضمان و تضمن إذا كانت ذهبا أو فضة و إن لم يشترط إلا أن يشترط سقوط الضمان.
الثانية إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ
و لو ردها إلى الحرز لم يبرأ و لو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن و لو أعادها إلى الأولى لم يبرأ.
الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه
و أبنيته في الأرض المستعارة للمعير و لغيره على الأشبه.
الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته
و لا يضمن الأرش كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه.
الخامسة لو نقصت ب الاستعمال ثم تلفت و قد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها
لأن النقصان المذكور غير مضمون.
السادسة إذا قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها