responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138

الرابع في الأحكام المتعلقة بها

و فيه مسائل

الأولى العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ

أو التعدي أو اشتراط الضمان و تضمن إذا كانت ذهبا أو فضة و إن لم يشترط إلا أن يشترط سقوط الضمان.

الثانية إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ

و لو ردها إلى الحرز لم يبرأ و لو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن و لو أعادها إلى الأولى لم يبرأ.

الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه

و أبنيته في الأرض المستعارة للمعير و لغيره على الأشبه.

الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته

و لا يضمن الأرش كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه.

الخامسة لو نقصت ب‌ الاستعمال ثم تلفت و قد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها

لأن النقصان المذكور غير مضمون.

السادسة إذا قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست