responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126

السادس في أحكامها

و هي مسائل

الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاة

فللعامل أجرة المثل و الثمرة لصاحب الأصل.

الثانية إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها

فإن كان بعد بدو صلاحها جاز و إن كان بعد ظهورها و قبل بدو الصلاح بشرط القطع صح إن استأجره بالثمرة أجمع و لو استأجره ببعضها قيل لا يصح لتعذر التسليم و الوجه الجواز.

الثالثة إذا قال ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا

قيل يبطل و الجواز أشبه.

الرابعة لو كانت الأصول لاثنين

فقالا لواحد ساقيناك على أن لك من حصة فلأن النصف و من حصة الآخر الثلث صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما و لو كان جاهلا بطلت المساقاة لتجهيل الحصة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست