اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 126
السادس في أحكامها
و هي مسائل
الأولى كل
موضع تفسد فيه المساقاة
فللعامل
أجرة المثل و الثمرة لصاحب الأصل.
الثانية
إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها
فإن كان بعد
بدو صلاحها جاز و إن كان بعد ظهورها و قبل بدو الصلاح بشرط القطع صح إن استأجره
بالثمرة أجمع و لو استأجره ببعضها قيل لا يصح لتعذر التسليم و الوجه الجواز.
الثالثة إذا
قال ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا
قيل يبطل و
الجواز أشبه.
الرابعة
لو كانت الأصول لاثنين
فقالا لواحد
ساقيناك على أن لك من حصة فلأن النصف و من حصة الآخر الثلث صح بشرط أن يكون عالما
بقدر نصيب كل واحد منهما و لو كان جاهلا بطلت المساقاة لتجهيل الحصة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 126