اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 125
أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز و فيه تردد و الجواز
أشبه و كذا لو شرط عليه أجرة الأجراء أو شرط خروج أجرتهم صح منهما
الخامس في
الفائدة
و لا بد أن
يكون للعامل جزء منها مشاعا فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة و كذا لو شرط
أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة و كذا لو شرط لنفسه شيئا معينا و ما زاد
بينهما و كذا لو قدر لنفسه أرطالا و للعامل ما فضل أو عكس و كذا لو جعل حصته نخلات
بعينها و للآخر ما عداها.
و يجوز أن
يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر إذا كان العامل عالما بمقدار كل
نوع.
و لو شرط مع
الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من
الفائدة و فيه تردد.
و لو ساقاه
بالنصف إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاة لأن الحصة لم تتعين
و فيه تردد.
و يكره أن
يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة لكن يجب الوفاء بالشرط و
لو تلفت الثمرة لم يلزم
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 125