responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 120

على القول باشتراط تقديره المدة و لو ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل و لو كان استأجرها لزمت الأجرة.

الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها

بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع.

و لو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة و عليه أجرة ما سلف و يرجع ب‌ ما قابل المدة المتخلفة.

و إذا أطلق المزارعة زرع ما شاء و إن عين الزرع لم يجز التعدي و لو زرع ما هو أضر و الحال هذه كان لمالكها أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرش و لو كان أ قل ضررا جاز.

و لو زارع عليها أو آجرها للزراعة و لا ماء لها مع علم المزارع لم يتخير و مع الجهالة له الفسخ.

أما لو استأجرها مطلقا و لم يشترط الزراعة لم يفسخ لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع و كذا لو شرط الزراعة و كانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا.

و لو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع و لو رضي بذلك المستأجر جاز و لو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا و إن كان قليلا يمكن معه بعض الزروع جاز و لو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح لجهالة وقت الانتفاع.

و لو شرط الغرس و الزرع افتقر تعيين مقدار كل واحد منهما

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست