responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 121

لتفاوت ضرريهما و كذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر.

تفريع

إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا قيل يجب على المالك إبقاؤه أو إزالته مع الأرش و قيل له إزالته كما لو غرس بعد المدة و الأول أشبه.

و أما أحكامه

فتشتمل على مسائل

الأولى إذا كان من أحدهما الأرض حسب

و من الآخر البذر و العمل و العوامل صح بلفظ المزارعة و كذا لو كان من أحدهما الأرض و البذر و من الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض و العمل و من الآخر البذر نظرا إلى الإطلاق و لو كان بلفظ الإجارة لم يصح لجهالة العوض أما لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة أو معين من غيرها جاز.

الثانية إذا تنازعا في المدة

فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه و كذا لو اختلفا في قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل و قيل يرجعان إلى القرعة و الأول أشبه.

الثالثة لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها و أنكر المالك

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست