responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 111

الصندوق و استئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال و الوزان و الحمال عملا بالعرف و لو استأجر ل‌ لأول ضمن الأجرة و لو تولى الأخير بنفسه لم يستحق أجرة.

و ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر و لو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط و لو اتفق صاحب المال مسافرا فانتزع المال منه فنفقة عوده من خاصته.

و للعامل ابتياع المعيب و الرد بالعيب و الأخذ بالأرش كل ذلك مع الغبطة.

و يقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد و لو خالف لم يمض إلا مع إجازة المالك و كذا يجب أن يشتري بعين المال و لو اشترى في الذمة لم يصح البيع إلا مع الإذن و لو اشترى في الذمة لا معه و لم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا.

و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو أمره بابتياع شي‌ء معين فابتاع غيره ضمن و لو ربح و الحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط.

و بموت كل واحد منهما تبطل المضاربة لأنها في المعنى وكالة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست