اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 111
الصندوق و استئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال و الوزان و
الحمال عملا بالعرف و لو استأجر ل لأول ضمن الأجرة و لو تولى الأخير بنفسه لم
يستحق أجرة.
و ينفق في
السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر و لو كان لنفسه مال غير مال القراض
فالوجه التقسيط و لو اتفق صاحب المال مسافرا فانتزع المال منه فنفقة عوده من
خاصته.
و للعامل
ابتياع المعيب و الرد بالعيب و الأخذ بالأرش كل ذلك مع الغبطة.
و يقتضي
إطلاق الإذن بالبيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد و لو خالف لم يمض إلا مع إجازة
المالك و كذا يجب أن يشتري بعين المال و لو اشترى في الذمة لم يصح البيع إلا مع
الإذن و لو اشترى في الذمة لا معه و لم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا.
و لو أمره
بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو أمره بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن و لو
ربح و الحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط.
و بموت كل
واحد منهما تبطل المضاربة لأنها في المعنى وكالة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 111