responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 110

كتاب المضاربة

و هو يستدعي بيان أمور أربعة

الأول في العقد

و هو جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه سواء نض المال أو كان به عروض.

و لو اشترط فيه الأجل لم يلزم لكن لو قال إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتر بعدها و بع صح لأن ذلك من مقتضى العقد و ليس كذلك لو قال على أني لا أملك فيها منعك لأن ذلك مناف لمقتضى العقد.

و لو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا على عمرو صح و كذا لو قال على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني أو ثمرة البستان الفلاني و سواء كان وجود ما أشار إليه عاما أو نادرا.

و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم قيل يفسد لأن مقتضاه التصرف في رأس المال و فيه تردد.

و إذا أذن له في التصرف تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك من عرض القماش و النشر و الطي و إحرازه و قبض الثمن و إيداعه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست