responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 8

و الماء المستعمل في غسل الأخباث نجس سواء تغير ب‌ النجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج و المستعمل في الوضوء طاهر مطهر و ما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر و هل يرفع به الحدث ثانيا فيه تردد و الأحوط المنع

الثالث في الأسآر

و هي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر و في سؤر المسوخ تردد و الطهارة أظهر و من عدا الخوارج و الغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد و السؤر.

و يكره سؤر الجلال و سؤر ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة و الحائض التي لا تؤمن و سؤر البغال و الحمير و الفأرة و الحية و ما مات فيه الوزغ و العقرب.

و ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له و ما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء و قيل ينجسه و هو الأحوط

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست