responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 7

كذلك فسبع و لا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها و إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا و لا في الأكل و لا في الشرب إلا عند الضرورة و لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما و إن لم يجد غير مائهما تيمم

الثاني في المضاف

و هو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم و هو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا و لا خبثا على الأظهر و يجوز استعماله فيما عدا ذلك و متى لاقته النجاسة نجس قليله و كثيره إجماعا و لم يجز استعماله في أكل و لا شرب و لو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه.

و تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية و ماء أسخن بالنار في غسل الأموات.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست