responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 56

العراق و من والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر و المغرب على الأيمن و الجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن و عين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن و يستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا.

الثاني في المستقبل

و يجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن و إذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل يعمل على اجتهاده و يقوى عندي أنه إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه.

و لو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر قيل لا يعمل بخبره و يقوى عندي أنه إن كان إفادة الظن عمل به.

و يعول على قبله البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط و من ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره و من فقد العلم و الظن فإن كان الوقت واسعا صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكل جهة مرة و إن ضاق عن ذلك صلى من جهات ما يحتمله الوقت و إن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء.

و المسافر يجب عليه استقبال القبلة و لا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة و يستقبل القبلة فإن لم

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست