responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 37

و سبعة للفعل

و هي غسل الإحرام و غسل زيارة النبي ص و الأئمة ع و غسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر و غسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر و صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة.

و خمسة للمكان

و هي غسل دخول الحرم و المسجد الحرام و الكعبة و المدينة و مسجد النبي ص.

مسائل أربع

الأولى ما يستحب للفعل و المكان يقدم عليهما

و ما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.

الثانية إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب

و قيل إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة و الأول أولى.

الثالثة و الرابعة

قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام و كذلك غسل المولود و الأظهر الاستحباب فيهما

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست