اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 37
و سبعة للفعل
و هي غسل
الإحرام و غسل زيارة النبي ص و الأئمة ع و غسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق
القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر و غسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر و صلاة
الحاجة و صلاة الاستخارة.
و خمسة
للمكان
و هي غسل
دخول الحرم و المسجد الحرام و الكعبة و المدينة و مسجد النبي ص.
مسائل
أربع
الأولى ما
يستحب للفعل و المكان يقدم عليهما
و ما يستحب
للزمان يكون بعد دخوله.
الثانية
إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب
و قيل إذا
انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة و الأول أولى.
الثالثة و
الرابعة
قال بعض
فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام و كذلك غسل
المولود و الأظهر الاستحباب فيهما
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 37