responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 36

الثالثة حكم الصبي و المجنون إذا قتل شهيدا

حكم البالغ العاقل.

الرابعة إذا مات ولد الحامل قطع و أخرج

و إن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر و انتزع و خيط الموضع.

و أما الأغسال المسنونة

فالمشهور منها ثمانية و عشرون غسلا

ستة عشر للوقت

و هي غسل يوم الجمعة و وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس و كلما قرب من الزوال كان أفضل و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء و قضاؤه يوم السبت و ستة في شهر رمضان أول ليلة منه و ليلة النصف و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و ليلة الفطر و يومي العيدين و يوم عرفة و ليلة النصف من رجب و يوم السابع و العشرين منه و ليلة النصف من شعبان و يوم الغدير و المباهلة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست