اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 36
الثالثة حكم الصبي و المجنون إذا قتل شهيدا
حكم البالغ
العاقل.
الرابعة
إذا مات ولد الحامل قطع و أخرج
و إن ماتت
هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر و انتزع و خيط الموضع.
و أما
الأغسال المسنونة
فالمشهور
منها ثمانية و عشرون غسلا
ستة عشر
للوقت
و هي غسل
يوم الجمعة و وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس و كلما قرب من الزوال كان
أفضل و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء و قضاؤه يوم السبت و ستة في شهر
رمضان أول ليلة منه و ليلة النصف و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و
عشرين و ليلة الفطر و يومي العيدين و يوم عرفة و ليلة النصف من رجب و يوم السابع و
العشرين منه و ليلة النصف من شعبان و يوم الغدير و المباهلة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 36