responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 35

و يحل عقد الأكفان من قبل رأسه و رجليه و يجعل معه شي‌ء من تربة الحسين ع و يلقنه و يدعو له ثم يشرج اللبن و يخرج من قبل رجلي القبر و يهيل الحاضرون عليه التراب ب‌ ظهور الأكف قائلين إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ و يرفع القبر مقدار أربع أصابع و يربع و يصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه فإن فضل من الماء شي‌ء ألقاه على وسط القبر و توضع اليد على القبر و يترحم على الميت و يلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته و التعزية مستحبة و هي جائزة قبل الدفن و بعده و يكفي أن يراه صاحبها.

و يكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة و أن يهيل ذو الرحم على رحمه و تجصيص القبور و تجديدها و دفن الميتين في قبر واحد و أن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد و أن يستند إلى قبر أو يمشى عليه.

الخامس في اللواحق

و هي مسائل أربع

الأولى لا يجوز نبش القبور ..

و لا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم و لا شق الثوب على غير الأب و الأخ.

الثانية الشهيد يدفن بثيابه و ينزع عنه الخفان و الفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر

و لا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست