اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 295
و بما يرضخه للنساء و العبيد و الكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا
سهم للثلاثة.
ثم يخرج
الخمس و قيل بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية و الأول أشبه.
ثم تقسم
أربعة أخماس بين المقاتلة و من حضر القتال و لو لم يقاتل حتى الطفل و لو ولد بعد الحيازة
و قبل القسمة و كذا من اتصل بالمقاتلة من المدد و لو بعد الحيازة و قبل القسمة.
ثم يعطى
الراجل سهما و الفارس سهمين و قيل ثلاثة و الأول أظهر.
و من كان له
فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد و كذا الحكم لو قاتلوا في السفن و إن استغنوا
عن الخيل.
و لا يسهم
للإبل و البغال و الحمير و إنما يسهم للخيل و إن لم تكن عرابا و لا يسهم من الخيل
للقحم و الرازح و الضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب و قيل يسهم مراعاة للاسم و هو
حسن.
و لا يسهم
لل مغصوب إذا كان صاحبه غائبا و لو كان صاحبه حاضرا كان لصاحبه سهمه و يسهم
للمستأجر و المستعار.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 295