responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295

و بما يرضخه للنساء و العبيد و الكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا سهم للثلاثة.

ثم يخرج الخمس و قيل بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية و الأول أشبه.

ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة و من حضر القتال و لو لم يقاتل حتى الطفل و لو ولد بعد الحيازة و قبل القسمة و كذا من اتصل بالمقاتلة من المدد و لو بعد الحيازة و قبل القسمة.

ثم يعطى الراجل سهما و الفارس سهمين و قيل ثلاثة و الأول أظهر.

و من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد و كذا الحكم لو قاتلوا في السفن و إن استغنوا عن الخيل.

و لا يسهم للإبل و البغال و الحمير و إنما يسهم للخيل و إن لم تكن عرابا و لا يسهم من الخيل للقحم و الرازح و الضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب و قيل يسهم مراعاة للاسم و هو حسن.

و لا يسهم لل‌ مغصوب إذا كان صاحبه غائبا و لو كان صاحبه حاضرا كان لصاحبه سهمه و يسهم للمستأجر و المستعار.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست