responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 294

الأرض للمسلمين و لهم السكنى و على أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين و مواتها للإمام.

و لو أسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه و ملكها على الخصوص و كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص و ليس عليهم شي‌ء فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها.

خاتمة

كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها و عليه طسقها لأربابها.

و كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها و إن كان لها مالك معروف فعليه طسقها.

و إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة و إن ملكها المسلمون.

الثالث في قسمة الغنيمة

يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام كالجعائل و السلب إذا شرط للقاتل و لو لم يشرط لم يختص به.

ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الحافظ و الراعي و الناقل.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست