اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 283
و بالمجانيق و هدم الحصون و البيوت و كل ما يرجى به الفتح.
و يكره قطع
الأشجار و رمي النار و تسليط المياه إلا مع الضرورة.
و يحرم
بإلقاء السم و قيل يكره و هو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز.
و لو تترسوا
بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم إلا في حال التحام الحرب و كذا لو تترسوا
بالأسارى من المسلمين و إن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك و لا يلزم
القاتل دية و يلزمه كفارة و في الأخبار و لا الكفارة.
و لو تعمد
الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود و الكفارة.
و لا يجوز
قتل المجانين و لا الصبيان و لا النساء منهم و لو عاونهم إلا مع الاضطرار.
و لا يجوز
التمثيل بهم و لا الغدر.
و يستحب أن
يكون القتال بعد الزوال و تكره الإغارة عليهم ليلا و القتال قبل الزوال إلا لحاجة
و أن يعرقب الدابة و إن وقفت به و المبارزة بغير إذن الإمام و قيل يحرم.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 283