responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283

و بالمجانيق و هدم الحصون و البيوت و كل ما يرجى به الفتح.

و يكره قطع الأشجار و رمي النار و تسليط المياه إلا مع الضرورة.

و يحرم بإلقاء السم و قيل يكره و هو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز.

و لو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم إلا في حال التحام الحرب و كذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين و إن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك و لا يلزم القاتل دية و يلزمه كفارة و في الأخبار و لا الكفارة.

و لو تعمد الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود و الكفارة.

و لا يجوز قتل المجانين و لا الصبيان و لا النساء منهم و لو عاونهم إلا مع الاضطرار.

و لا يجوز التمثيل بهم و لا الغدر.

و يستحب أن يكون القتال بعد الزوال و تكره الإغارة عليهم ليلا و القتال قبل الزوال إلا لحاجة و أن يعرقب الدابة و إن وقفت به و المبارزة بغير إذن الإمام و قيل يحرم.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست