responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 284

و يستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام و تجب إذا ألزم.

فرعان

الأول المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه

فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ف‌ إن فر فطلبه الحربي جاز دفعه و لو لم يطلبه لم يجز محاربته و قيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته.

الثاني لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه

فإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه و إن لم يمنعهم جاز قتاله معهم

الطرف الثالث في الذمام

و الكلام في العاقد و العبارة و الوقت

أما العاقد

فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا.

و يستوي في ذلك الحر و المملوك و الذكر و الأنثى و لو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه و كذا كل حربي

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست