اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 278
كتاب الجهاد
و النظر في
أركان أربعة
الأول من
يجب عليه
و هو فرض
على كل مكلف حر ذكر غير هم.
فلا يجب على
الصبي و لا على المجنون و لا على المرأة و لا على الشيخ الهم و لا على المملوك.
و فرضه على
الكفاية بشرط وجود الإمام أو من نصبه للجهاد و لا يتعين إلا أن يعينه الإمام
لاقتضاء المصلحة أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع أو يعينه على نفسه بنذر
و شبهه.
و قد تجب
المحاربة على وجه الدفع كأن يكون بين أهل الحرب و يغشاهم عدو يخشى منه على نفسه
فيساعدهم دفعا عن نفسه و لا يكون جهادا.
و كذا كل من
خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلبت السلامة و يسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة
العمى و الزمن كالمقعد و المرض المانع من الركوب و العدو و الفقر الذي يعجز معه عن
نفقة طريقه و عياله و ثمن سلاحه و يختلف ذلك بحسب الأحوال.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 278