responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279

فروع ثلاثة

الأول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه

و لو كان حالا و هو معسر قيل له منعه و هو بعيد.

الثاني للأبوين منعه عن الغزو

ما لم يتعين عليه.

الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب

لم يسقط فرضه على تردد إلا مع العجز عن القيام به.

و إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب و لو كان على سبيل الأجرة لم يجب و من عجز عنه بنفسه و كان موسرا وجب إقامة غيره و قيل يستحب و هو الأشبه و لو كان قادرا فجهز غيره سقط عنه ما لم يتعين.

و يحرم الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة.

و يجوز القتال في الحرم و قد كان محرما فنسخ.

و يجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع المكنة و الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست