اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 279
فروع ثلاثة
الأول إذا
كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه
و لو كان
حالا و هو معسر قيل له منعه و هو بعيد.
الثاني
للأبوين منعه عن الغزو
ما لم يتعين
عليه.
الثالث لو
تجدد العذر بعد التحام الحرب
لم يسقط
فرضه على تردد إلا مع العجز عن القيام به.
و إذا بذل
للمعسر ما يحتاج إليه وجب و لو كان على سبيل الأجرة لم يجب و من عجز عنه بنفسه و
كان موسرا وجب إقامة غيره و قيل يستحب و هو الأشبه و لو كان قادرا فجهز غيره سقط
عنه ما لم يتعين.
و يحرم
الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة.
و يجوز
القتال في الحرم و قد كان محرما فنسخ.
و يجب
المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع المكنة و الهجرة
باقية ما دام الكفر باقيا.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 279