responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232

الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه

و لو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة و لو تركهما جميعا بطل حجه عمدا أو نسيانا.

الثالثة من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه

و لو فاته بطل و لو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال.

الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة

ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو إفرادا.

الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله

و يستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.

خاتمة

إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه و هو سبعون حصاة و لو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد و قيل عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف.

و يجب فيه شروط ثلاثة أن يكون مما يسمى حجرا و من الحرم و أبكارا.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست