responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233

و يستحب أن يكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحلية منقطة ملتقطة.

و يكره أن تكون صلبة أو مكسرة.

و يستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل و لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها و الإمام يتأخر حتى تطلع و السعي بوادي محسر و هو أن يقول (: اللهم سلم عهدتي و اقبل توبتي و أجب دعوتي و اخلفني فيمن تركت بعدي) و لو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا

القول في نزول منى و ما بها من المناسك

فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم.

و مناسكه بها يوم النحر ثلاثة

و هي رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق.

أما الأول فالواجب فيه النية و العدد

و هو سبع و إلقاؤها بما يسمى

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست