اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 233
و يستحب أن يكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحلية منقطة ملتقطة.
و يكره أن
تكون صلبة أو مكسرة.
و يستحب لمن
عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل و لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها
و الإمام يتأخر حتى تطلع و السعي بوادي محسر و هو أن يقول (: اللهم سلم عهدتي و
اقبل توبتي و أجب دعوتي و اخلفني فيمن تركت بعدي) و لو ترك السعي فيه رجع فسعى
استحبابا
القول في
نزول منى و ما بها من المناسك
فإذا هبط
بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم.
و مناسكه
بها يوم النحر ثلاثة
و هي رمي
جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق.
أما الأول
فالواجب فيه النية و العدد
و هو سبع و
إلقاؤها بما يسمى
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 233