الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم و من يخشى الزحام و أن يمضي إلى منى و يبيت بها ليلة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
و يكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض و الخائف.
و الإمام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس و يستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج و أن يغتسل للوقوف.
و أما الكيفية
فيشتمل على واجب و ندب.
ف الواجب النية و الكون بها إلى الغروب.
فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه.
و لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه و إن كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و لو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء.
و أما أحكامه
فمسائل خمسة
الأولى الوقوف بعرفات ركن
من تركه عامدا فلا حج له و من