responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228

الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم و من يخشى الزحام و أن يمضي إلى منى و يبيت بها ليلة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.

و يكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض و الخائف.

و الإمام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس و يستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج و أن يغتسل للوقوف.

و أما الكيفية

فيشتمل على واجب و ندب.

ف‌ الواجب النية و الكون بها إلى الغروب.

فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه.

و لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شي‌ء عليه و إن كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و لو عاد قبل الغروب لم يلزمه شي‌ء.

و أما أحكامه

فمسائل خمسة

الأولى الوقوف بعرفات ركن

من تركه عامدا فلا حج له و من

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست