responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 229

تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا و لو فاته الوقوف به اجتزأ بالوقوف بالمشعر.

الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب

من تركه عامدا فسد حجه و وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها

و لو إلى طلوع الفجر من يوم النحر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس و قد تم حجه و كذا لو نسي الوقوف بعرفات و لم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.

الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب

و لم يتفق له إدارك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه.

الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا

ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس ف‌ قد فاته الحج و قيل يدركه و لو قبل الزوال و هو حسن.

و المندوبات

الوقوف في ميسرة الجبل في السفح و الدعاء المتلقى عن أهل البيت ع أو غيره من الأدعية و أن يدعو لنفسه و لوالديه و للمؤمنين و أن يضرب خباءه بنمرة و أن يقف

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست