اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 219
توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع و يتأكد عند هلال
ذي الحجة على الأشبه.
و أن ينظف
جسده و يقص أظفاره و يأخذ من شاربه و يزيل الشعر عن جسده و إبطيه مطليا و لو كان
قد اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما.
و الغسل
للإحرام و قيل إن لم يجد ماء يتيمم له و لو اغتسل و أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم
أكله و لا لبسه أعاد الغسل استحبابا و يجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز
الماء فيه و لو وجده استحب له الإعادة و يجزي الغسل في أول النهار ليومه و في أول
الليل لليلته ما لم ينم و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه و أعاد
الإحرام.
و أن يحرم
عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها و إن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات و أقله ركعتان
يقرأ في الأولى الحمد و قل يا أيها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو الله أحد
و فيه رواية أخرى.
و يوقع
نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 219