responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 219

توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع و يتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه.

و أن ينظف جسده و يقص أظفاره و يأخذ من شاربه و يزيل الشعر عن جسده و إبطيه مطليا و لو كان قد اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما.

و الغسل للإحرام و قيل إن لم يجد ماء يتيمم له و لو اغتسل و أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله و لا لبسه أعاد الغسل استحبابا و يجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه و لو وجده استحب له الإعادة و يجزي الغسل في أول النهار ليومه و في أول الليل لليلته ما لم ينم و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه و أعاد الإحرام.

و أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها و إن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات و أقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد و قل يا أيها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو الله أحد و فيه رواية أخرى.

و يوقع نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست