اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 220
و أما كيفيته
فتشتمل على
واجب و مندوب
فالواجبات
ثلاثة
الأول
النية
و هو أن
يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا و نوعه من تمتع أو
قران أو إفراد و صفته من وجوب أو ندب و ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها.
و لو نوى
نوعا و نطق بغيره عمل على نيته و لو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه.
و لو أحرم
بالحج و العمرة و كان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يتعين عليه
أحدهما و إن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة و لو قيل بالبطلان في الأول و لزوم
تجديد النية كان أشبه و لو قال كإحرام فلان و كان عالما بما ذا أحرم صح و إن كان
جاهلا قيل يتمتع احتياطا و لو نسي بما ذا أحرم كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم
يلزمه أحدهما.
الثاني
التلبيات الأربع
ف لا ينعقد
الإحرام لمتمتع و لا لمفرد إلا بها و بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها و القارن
بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها و إن شاء قلد أو أشعر
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 220