responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 220

و أما كيفيته

فتشتمل على واجب و مندوب

فالواجبات ثلاثة

الأول النية

و هو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا و نوعه من تمتع أو قران أو إفراد و صفته من وجوب أو ندب و ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها.

و لو نوى نوعا و نطق بغيره عمل على نيته و لو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه.

و لو أحرم بالحج و العمرة و كان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما و إن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة و لو قيل بالبطلان في الأول و لزوم تجديد النية كان أشبه و لو قال كإحرام فلان و كان عالما بما ذا أحرم صح و إن كان جاهلا قيل يتمتع احتياطا و لو نسي بما ذا أحرم كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يلزمه أحدهما.

الثاني التلبيات الأربع

ف‌ لا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد إلا بها و بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها و القارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها و إن شاء قلد أو أشعر

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست