الحل و يجوز وقوعها في غير أشهر الحج و لو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول و افتقر إلى استئنافه.
و هذا القسم أو القران فرض أهل مكة و من بينه و بينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز.
و هل يجوز اختيارا قيل نعم و قيل لا و هو الأكثر و لو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي.
و شروطه ثلاثة النية و أن يقع في أشهر الحج و أن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.
و أما القران
و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.
و إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن و هو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه و إن كان معه بدن دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا.
و التقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.
و الإشعار و التقليد للبدن و يختص البقر و الغنم بالتقليد.
و لو دخل القارن أو المفرد مكة و أراد الطواف جاز لكن