responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214

الحل و يجوز وقوعها في غير أشهر الحج و لو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول و افتقر إلى استئنافه.

و هذا القسم أو القران فرض أهل مكة و من بينه و بينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز.

و هل يجوز اختيارا قيل نعم و قيل لا و هو الأكثر و لو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي.

و شروطه ثلاثة النية و أن يقع في أشهر الحج و أن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.

و أما القران

و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.

و إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن و هو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه و إن كان معه بدن دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا.

و التقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.

و الإشعار و التقليد للبدن و يختص البقر و الغنم بالتقليد.

و لو دخل القارن أو المفرد مكة و أراد الطواف جاز لكن

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست