responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213

بعرفة إن لم يتعمد ذلك و هل يسقط الدم و الحال هذه فيه تردد.

و لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار مرتبطا به إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة و لو جدد عمرة تمتع بالأخيرة.

و لو دخل بعمرته إلى مكة و خشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الإفراد و كان عليه عمرة مفردة و كذا الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص و لو تجدد العذر و قد طافت أربعا صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها و إذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة.

و أما الإفراد

و صورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف به ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت و يصلي ركعتيه و يسعى بين الصفا و المروة و يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه.

و عليه عمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منه يأتي بها من أدنى

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست