responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 208

و لو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض و قيل يجوز مطلقا و إذا استؤجر ل‌ حجة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى و يمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.

و لو صد قبل الإحرام و دخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف و لو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته و قيل يلزم.

و إذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام و كذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل.

و لا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء و البطن و ما شابههما و يجب أن يتولى ذلك بنفسه و لو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه.

و لو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته.

و كل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله و لو أفسده حج من قابل و هل يعاد بالأجرة عليه يبنى على القولين و إذا أطلق

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست