responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209

الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل و لا يصح أن ينوب عن اثنين في عام و لو استأجراه لعام صح للأسبق و لو اقترن العقدان و زمان الإيقاع بطلا و إذا أحصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه.

و من وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام و النذر فمنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لها في عام واحد.

و يستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها و عند كل فعل من أفعال الحج و العمرة و أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه و أن يعيد المخالف حجه إذا استبصر و إن كانت مجزية.

و يكره أن تنوي المرأة إذا كانت صرورة.

مسائل ثمان

الأولى إذا أوصى أن يحج عنه و لم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل

و تخرج من الأصل إذا كانت واجبة و من الثلث إذا كانت ندبا و يستحقها الأجير بالعقد فإن خالف ما شرط قيل كان له أجرة المثل و الوجه أنه لا أجرة.

الثانية من أوصى أن يحج عنه و لم يعين المرات

فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة و إن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوي الثلث من تركته.

الثالثة إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين ف‌ قصر

جمع نصيب سنتين و استؤجر به لسنة و كذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.

الرابعة لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست