responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205

القول في شرائط ما يجب بالنذر و اليمين و العهد و شرائطها اثنان

الأول كمال العقل

فلا ينعقد نذر الصبي و لا المجنون

الثاني الحرية

فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه و لو أذن له في النذر فنذر وجب و جاز له المبادرة و لو نهاه و كذا الحكم في ذات البعل.

مسائل ثلاث

الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع

و لو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته و لا يقضى عنه قبل التمكن فإن عين الوقت ف‌ أخل به مع القدرة قضي عنه و إن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه و لو نذر الحج و هو معضوب أو أفسد قيل يجب أن يستنيب و هو حسن.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست