responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198

كتاب الحج

و هو يعتمد على ثلاثة أركان

الأول في المقدمات و هي أربع

المقدمة الأولى [في معنى الحج]

الحج و إن كان في اللغة القصد فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة و هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثى.

و لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة و هي حجة الإسلام و تجب على الفور و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة.

و قد يجب الحج بالنذر و ما في معناه و بالإفساد و بالاستيجار للنيابة و يتكرر بتكرر السبب.

و ما خرج عن ذلك مستحب.

و يستحب لفاقد الشروط كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل و كالمملوك إذا أذن له مولاه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست