responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197

و الشرب و الاستمناء فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا و إن أفطر في الثالث وجبت الكفارة و منهم من خص الكفارة بالجماع حسب و اقتصر في غيره من المفطرات على القضاء و هو الأشبه و يجب كفارة واحدة إن جامع ليلا و كذا لو جامع نهارا في غير رمضان و لو كان فيه لزمه كفارتان.

الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد و يبطل الاعتكاف

و قيل لا يبطل و إن عاد بنى و الأول أشبه.

الثالثة قيل إذا أكره امرأته على الجماع

و هما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات و قيل يلزمه كفارتان و هو الأشبه.

الرابعة إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها

ثم قضت واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان و إلا ندبا.

الخامسة إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه

و قيل يأثم و لا يبطل و هو الأشبه.

السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح

لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط و قيل لا و هو الأصح

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست