responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 15

الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة

و الثانية سنة و الثالثة بدعة و ليس في المسح تكرار.

الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا

و إن كان مثل الدهن و من في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته و إن كان واسعا استحب له تحريكه.

الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر

ف‌ إن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب و إلا أجزأه المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا و إذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه.

السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار

و يجوز عند الاضطرار.

السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن

و يجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.

الثامنة من به السلس

قيل يتوضأ لكل صلاة و قيل من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر و يبني.

و سنن الوضوء

هي وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها و التسمية و الدعاء

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست