اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 15
الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة
و الثانية
سنة و الثالثة بدعة و ليس في المسح تكرار.
الرابعة
يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا
و إن كان
مثل الدهن و من في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته و إن كان واسعا
استحب له تحريكه.
الخامسة
من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر
ف إن أمكنه
نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب و إلا أجزأه المسح عليها سواء
كان ما تحتها طاهرا أو نجسا و إذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه.
السادسة
لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار
و يجوز عند
الاضطرار.
السابعة
لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
و يجوز له
أن يمس ما عدا الكتابة.
الثامنة
من به السلس
قيل يتوضأ
لكل صلاة و قيل من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر و يبني.
و سنن
الوضوء
هي وضع
الإناء على اليمين و الاغتراف بها و التسمية و الدعاء
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 15