responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 14

و الأفضل مسح الرأس مقبلا و يكره مدبرا على الأشبه و لو غسل موضع المسح لم يجزئ و يجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم و على البشرة و لو جمع عليه شعرا من غيره و مسح عليه لم يجزئ و كذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.

الفرض الخامس مسح الرجلين

و يجب مسح القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما قبتا القدمين و يجوز منكوسا و ليس بين الرجلين ترتيب و إذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

و يجب المسح على بشرة القدم و لا يجوز على حائل من خف أو غيره إلا للتقية أو الضرورة و إذا زال السبب أعاد الطهارة على قول و قيل لا تجب إلا لحدث و الأول أحوط

مسائل ثمان

الأولى الترتيب واجب في الوضوء

يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى و اليسرى بعدها و مسح الرأس ثالثا و الرجلين أخيرا فلو خالف أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانا إن كان قد جف الوضوء و إن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

الثانية الموالاة واجبة

و هي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه و قيل بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار و مراعاة الجفاف مع الاضطرار.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست