اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 136
و أما اللواحق
فهي أن
الزكاة تجب في العين لا في الذمة ف إذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد
فرط فإن تلفت لزمه الضمان- و كذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام.
و لو أمهر
امرأة نصابا و حال عليه الحول في يدها ف طلقها قبل الدخول و بعد الحول كان له
النصف موفرا و عليها حق الفقراء و لو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من
العين و يرجع الزوج عليها به لأنه مضمون عليها.
و لو كان
عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه فإن
لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد.
و لو كان
عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب و يجبر من الزائد و كذا في كل سنة حتى
ينقص المال عن النصاب فلو كان عنده ست و عشرون من الإبل و مضى عليها حولان وجب
عليه بنت مخاض و خمس شياه فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض و تسع
شياه.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 136