اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 137
و النصاب المجتمع من المعز و الضأن و كذا من البقر و الجاموس و كذا
من الإبل العراب و البخاتي تجب فيه الزكاة و المالك بالخيار في إخراج الفريضة من
أي الصنفين شاء.
و لو قال رب
المال لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب علي قبل منه و لم يكن عليه بينة و
لا يمين و لو شهد عليه شاهدان قبلا.
و إذا كان
للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء و لو كانت السن الواجبة في
النصاب مريضة لم يجب أخذها و أخذ غيرها بالقيمة و لو كان كله مراضا لم يكلف شراء
صحيحة.
و لا تؤخذ
الربى و هي الوالد إلى خمسة عشر يوما و قيل إلى خمسين و لا الأكولة و هي السمينة
المعدة للأكل و لا فحل الضراب.
و يجوز أن
يدفع غير غنم البلد و إن كان أدون قيمة و يجزي الذكر و الأنثى لتناول الاسم له
القول في
زكاة الذهب و الفضة
و الكلام في
النصاب و الشرائط و الأحكام
أما
النصاب
و لا تجب
الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 137