responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130

يد وكيله أو وليه و لا الرهن على الأشبه و لا الوقف و لا الضال و لا المال المفقود فإن مضى عليه سنون و عاد زكاة لسنته استحبابا و لا القرض حتى يرجع إلى صاحبه و لا الدين حتى يقبضه ف‌ إن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل تجب الزكاة على مالكه و قيل لا و الأول أحوط.

و الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها و إن أهمل و المسلم إذا لم يتمكن من إخراجها و تلفت لم يضمن و لو تمكن و فرط ضمن و المجنون و الطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات و المواشي

النظر الثاني في بيان ما تجب فيه و ما تستحب

تجب الزكاة في الأنعام الثلاث الإبل و البقر و الغنم و في الذهب و الفضة و الغلات الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لا تجب فيما عدا ذلك.

و تستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن- عدا الخضر كالقت و الباذنجان و الخيار و ما شاكله و في مال التجارة قولان أحدهما الوجوب و الاستحباب أصح و في الخيل الإناث.

و تسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره و لا زكاة في البغال و الحمير و الرقيق- و لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست