responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131

القول في زكاة الأنعام

و الكلام في الشرائط و الفريضة و اللواحق.

أما الشرائط فأربعة

الأول اعتبار النصب

و هي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس فإذا بلغت ستا و عشرين صارت كلها نصابا ثم ست و ثلاثون ثم ست و أربعون ثم إحدى و ستون ثم ست و سبعون ثم إحدى و تسعون فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.

و في البقر نصابان ثلاثون و أربعون دائما.

و في الغنم خمسة نصب أربعون و فيها شاة ثم مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان ثم مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه ثم ثلاثمائة و واحدة فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كل مائة شاة و قيل بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ و هو الأشهر.

و تظهر الفائدة في الوجوب و في الضمان و الفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس و ما بين النصابين لا تجب فيه شي‌ء.

و قد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست