و لو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز، و تجتمع عليه الأجرة و
الثمن. (1)
إلى الخلاص من هذا الضرر و هو الخيار، فإن فسخ فلا بحث، و إن اختار الإمضاء لم يكن
له إلا الإمضاء مجاناً لا مع الأرش، لأنه إنما يثبت مع العين- و هو النقصان أو
الزيادة في أصل الخلقة- و هو منتفٍ هنا لسلامة العين، و إنما الفائت تابعها و
استحقاق تسلمها و التسلط عليها.
قوله: (و لو كان
المستأجر فالأقرب الجواز و تجتمع عليه الأجرة و الثمن).
[1] أي: و
لو كان المشتري للعين المؤجرة هو المستأجر لها فالبيع صحيح لا محالة، و هل تنفسخ
الإجارة أم لا؟ وجهان: أقربهما عند المصنف بقاؤها، فتجتمع عليه الأجرة عوض
المنفعة، و الثمن عوض العين.
و وجه
القرب: أن كلا منهما عقد صدر من أهله في محله و حكم بصحته، فيجب استصحاب ما ثبت
له، و لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1].
و لا
استعباد في ملك كل من التابع و المتبوع بعوض يخصه إذا سبق ملك التابع، كما إذا ملك
ثمرة غير مؤبرة ثم اشترى الشجر فإنه لا يبطل ملك الثمرة و إن كانت تدخل في الشراء
لو لم يملكها أولًا، و هو الأصح.
و وجه
الانفساخ: أن ملك العين يستدعي ملك المنافع، لأنها نماء الملك، و تمتنع المعاوضة
على المنافع من مالكها. و فيه نظر، لأن ملك العين يقتضي ملك المنافع تبعاً، إذا لم
يسبق ملكها بسبب آخر لا مطلقاً، و لأن المنافع إذا امتنعت المعاوضة عليها بعد
تملكها امتنعت المعاوضة عليها بعد التملك، إذا حدث التملك فإنها تتجدد كالأمة،
فإنها لما امتنع نكاحها