responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 90

و لو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز، و تجتمع عليه الأجرة و الثمن. (1)


إلى الخلاص من هذا الضرر و هو الخيار، فإن فسخ فلا بحث، و إن اختار الإمضاء لم يكن له إلا الإمضاء مجاناً لا مع الأرش، لأنه إنما يثبت مع العين- و هو النقصان أو الزيادة في أصل الخلقة- و هو منتفٍ هنا لسلامة العين، و إنما الفائت تابعها و استحقاق تسلمها و التسلط عليها.

قوله: (و لو كان المستأجر فالأقرب الجواز و تجتمع عليه الأجرة و الثمن).

[1] أي: و لو كان المشتري للعين المؤجرة هو المستأجر لها فالبيع صحيح لا محالة، و هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ وجهان: أقربهما عند المصنف بقاؤها، فتجتمع عليه الأجرة عوض المنفعة، و الثمن عوض العين.

و وجه القرب: أن كلا منهما عقد صدر من أهله في محله و حكم بصحته، فيجب استصحاب ما ثبت له، و لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1].

و لا استعباد في ملك كل من التابع و المتبوع بعوض يخصه إذا سبق ملك التابع، كما إذا ملك ثمرة غير مؤبرة ثم اشترى الشجر فإنه لا يبطل ملك الثمرة و إن كانت تدخل في الشراء لو لم يملكها أولًا، و هو الأصح.

و وجه الانفساخ: أن ملك العين يستدعي ملك المنافع، لأنها نماء الملك، و تمتنع المعاوضة على المنافع من مالكها. و فيه نظر، لأن ملك العين يقتضي ملك المنافع تبعاً، إذا لم يسبق ملكها بسبب آخر لا مطلقاً، و لأن المنافع إذا امتنعت المعاوضة عليها بعد تملكها امتنعت المعاوضة عليها بعد التملك، إذا حدث التملك فإنها تتجدد كالأمة، فإنها لما امتنع نكاحها


[1] المائدة: 1.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست