responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 89

و إلّا وجبت المشاهدة فإن باعها المالك صح (1)، فإن لم يكن المشتري عالماً تخيّر بين فسخ البيع، و إمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدة. (2)


و يوصف الشخص بصفاته المميزة له، الكافلة ببيان ما يطلب منه ليؤجر، و حينئذ فلا يكون في الذمة لتشخصه، إذ المشار- بتلك الأوصاف- إليه هو الموجود في الخارج، فيمكن حينئذ أن يكون المراد بقوله: (أو وصفها بما يرفع الجهالة) أعم من صفات السلم فيما يسلم فيه. و يكون موضعه الذمة، و الوصف بالصفات الخاصة بالشخص المعين إذا لم يكن السلم فيه، و لا يكون موضعه الذمة، إلا أنه حينئذ قد ينظر في قوله: (إن أمكن فيها ذلك، و إلا وجبت المشاهدة) فإن الظاهر أن كل شي‌ء يمكن وصفه بما يرفع الجهالة.

أما ما يمكن السلم فيه فظاهر، و أما غيره فلأنه إنما يوصف فيه الشخصي، و لا ريب أن الموجود المتشخص يمكن تتبع جميع صفاته و استقصاؤها و إن كثرت.

قوله: (فإن باعها المالك صح).

[1] أي: العين المؤجرة، لأنها باقية على ملكه فيمكن نقل الملك و إن استحق المستأجر المنفعة.

قوله: (فإن لم يكن المشتري عالماً تخير بين فسخ البيع و إمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدة).

[2] أي: لو لم يكن المشتري للعين المؤجرة عالماً بسبق عقد الإجارة، و استحقاق المستأجر المنافع تخير بين الفسخ و الإمضاء، لأن امتناع انتفاعه بالعين و استحقاق غيره منعه منها ضرر، و لأن إطلاق العقد وقع على اعتقاد التسليم [1] و الانتفاع نظراً إلى الغالب، و قد فات، فلا بد أن يجعل له وسيلة


[1] في نسختي «ك» و «ه‌»: السلم، و في الحجرية: التسلم، و ما أثبتناه هو المناسب.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست