و إلّا وجبت المشاهدة فإن باعها المالك صح (1)، فإن لم يكن المشتري
عالماً تخيّر بين فسخ البيع، و إمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدة. (2)
و يوصف الشخص بصفاته المميزة له، الكافلة ببيان ما يطلب منه ليؤجر، و حينئذ فلا
يكون في الذمة لتشخصه، إذ المشار- بتلك الأوصاف- إليه هو الموجود في الخارج، فيمكن
حينئذ أن يكون المراد بقوله: (أو وصفها بما يرفع الجهالة) أعم من صفات السلم فيما
يسلم فيه. و يكون موضعه الذمة، و الوصف بالصفات الخاصة بالشخص المعين إذا لم يكن
السلم فيه، و لا يكون موضعه الذمة، إلا أنه حينئذ قد ينظر في قوله: (إن أمكن فيها
ذلك، و إلا وجبت المشاهدة) فإن الظاهر أن كل شيء يمكن وصفه بما يرفع الجهالة.
أما ما يمكن
السلم فيه فظاهر، و أما غيره فلأنه إنما يوصف فيه الشخصي، و لا ريب أن الموجود
المتشخص يمكن تتبع جميع صفاته و استقصاؤها و إن كثرت.
قوله: (فإن باعها
المالك صح).
[1] أي:
العين المؤجرة، لأنها باقية على ملكه فيمكن نقل الملك و إن استحق المستأجر
المنفعة.
قوله: (فإن لم
يكن المشتري عالماً تخير بين فسخ البيع و إمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى آخر
المدة).
[2] أي: لو
لم يكن المشتري للعين المؤجرة عالماً بسبق عقد الإجارة، و استحقاق المستأجر
المنافع تخير بين الفسخ و الإمضاء، لأن امتناع انتفاعه بالعين و استحقاق غيره منعه
منها ضرر، و لأن إطلاق العقد وقع على اعتقاد التسليم[1] و الانتفاع
نظراً إلى الغالب، و قد فات، فلا بد أن يجعل له وسيلة
[1]
في نسختي «ك» و «ه»: السلم، و في الحجرية: التسلم، و ما أثبتناه هو المناسب.