و لا ينتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء
عليه أو لاستيجامه، أو لغير ذلك. (1)
و هو
للإمام خاصة، (2)
إما لعطلته، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو لغير
ذلك).
[1] احترز
بما خلا عن الاختصاص عما كان مختصاً، لكونه حريماً لعامر، أو مقطعاً، و نحو ذلك.
و قوله: (و
لا ينتفع به: إما لعطلته).
لا معادل
له، فإن جميع ما بعده لتحقيق العطلة، فإنها تكون لكل واحد من الأمور المذكورة، و
كان الأولى أن يقول: و لا ينتفع به لعطلته، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء
عليه إلى آخره.
قوله: (و هو
للإمام عليه السلام خاصة).
[2]
بإجماعنا، في صحيح أبي خالد الكابلي، عن الباقر عليه السلام قال: «وجدنا في كتاب
علي عليه السلام (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ
وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)[1] أنا و أهل بيتي
الذين أورثنا الأرض، و نحن المتقون و الأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين
فليعمرها، و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، و إن تركها
أو خربها فأخذها رجل من المسلمين [من بعده] فعمّرها و أحياها فهو أحق بها من الذي
تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل حتى يظهر القائم عليه
السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يخرجهم منها، كما حواها رسول اللّٰه صلى
اللّٰه عليه و آله و منعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم