responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 9

و لا ينتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه، أو لغير ذلك. (1)

و هو للإمام خاصة، (2)


إما لعطلته، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو لغير ذلك).

[1] احترز بما خلا عن الاختصاص عما كان مختصاً، لكونه حريماً لعامر، أو مقطعاً، و نحو ذلك.

و قوله: (و لا ينتفع به: إما لعطلته).

لا معادل له، فإن جميع ما بعده لتحقيق العطلة، فإنها تكون لكل واحد من الأمور المذكورة، و كان الأولى أن يقول: و لا ينتفع به لعطلته، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه إلى آخره.

قوله: (و هو للإمام عليه السلام خاصة).

[2] بإجماعنا، في صحيح أبي خالد الكابلي، عن الباقر عليه السلام قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) [1] أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض، و نحن المتقون و الأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها، و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، و إن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين [من بعده] فعمّرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يخرجهم منها، كما حواها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و منعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم


[1] الأعراف: 128.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست