responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 10

لا يملكه الآخذ و إن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه- إن كان مسلماً- بالإحياء، و إلا فلا. (1)


على ما في أيديهم، و يترك الأرض في أيديهم» [1].

قوله: (لا يملكه الآخذ و إن أحياه، ما لم يأذن له الإمام عليه السلام فيملكه إن كان مسلماً بالإحياء و إلا فلا).

[1] لا ريب أنه لا يجوز لأحد إحياء الموات إلا بإذن الإمام عليه السلام، و هذا الحكم مجمع عليه عندنا، و حديث ما وجد في كتاب علي عليه السلام دال عليه فيشترط إذنه في الإحياء، و كذا يشترط كون المحيي مسلماً، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا و إن كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام.

و في الشرائع: لو قيل يملكه مع إذن الإمام عليه السلام كان حسناً [2].

و يظهر من عبارة الدروس تنزيله على ما إذا أذن له في الإحياء للتملك [3]، و العبارة مطلقة. و الحق أن الإمام لو أذن له في الإحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له، و إنما البحث في أن الإمام عليه السلام هل يفعل ذلك أم لا؟

نظراً إلى أن الكافر أهل له أم لا؟.

و الذي يفهم من الأخبار [4]، و كلام الأصحاب العدم، و ليس مرادهم أن الإمام عليه السلام يرخصه في التملك ثم لا يملّك قطعاً، و لا يخفى أن اشتراط إذن الإمام عليه السلام إنما هو مع ظهوره، أما في غيبته فلا، و إلّا لامتنع الإحياء.


[1] الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 152 حديث 674، و ما بين المعقوفتين من المصدرين.

[2] شرائع الإسلام 3: 271.

[3] الدروس: 291.

[4] الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 148، 152 حديث 658 و 659، 674.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست