قوله: (لا يملكه
الآخذ و إن أحياه، ما لم يأذن له الإمام عليه السلام فيملكه إن كان مسلماً
بالإحياء و إلا فلا).
[1] لا ريب
أنه لا يجوز لأحد إحياء الموات إلا بإذن الإمام عليه السلام، و هذا الحكم مجمع
عليه عندنا، و حديث ما وجد في كتاب علي عليه السلام دال عليه فيشترط إذنه في
الإحياء، و كذا يشترط كون المحيي مسلماً، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا و
إن كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام.
و في
الشرائع: لو قيل يملكه مع إذن الإمام عليه السلام كان حسناً[2].
و يظهر من
عبارة الدروس تنزيله على ما إذا أذن له في الإحياء للتملك[3]، و العبارة
مطلقة. و الحق أن الإمام لو أذن له في الإحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له، و
إنما البحث في أن الإمام عليه السلام هل يفعل ذلك أم لا؟
نظراً إلى
أن الكافر أهل له أم لا؟.
و الذي يفهم
من الأخبار[4]، و كلام الأصحاب العدم، و ليس مرادهم أن الإمام عليه
السلام يرخصه في التملك ثم لا يملّك قطعاً، و لا يخفى أن اشتراط إذن الإمام عليه
السلام إنما هو مع ظهوره، أما في غيبته فلا، و إلّا لامتنع الإحياء.
[1]
الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 152 حديث 674، و ما بين المعقوفتين من المصدرين.