responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 51

قوله: (و لو أباحه كان الخارج له).

(2) أي: لو أباحه المالك، و إنما يملك الخارج إذا ملّكه المالك إياه. فلو أباحه صح تصرفه، و لم يخرج عن ملك المالك ما دامت العين موجودة.

قوله: (و لو قال: اعمل و لك نصف الخارج بطل، لجهالة العوض إجارةً و جعالةً، فالحاصل للمالك و عليه الأجرة).

(3) أما بطلانه إجارة فظاهر، للجهالة. و أما الجعالة فقد احتمل في الدروس صحتها بناء على أن الجهالة التي لا تمنع من تسليم العوض غير مانعة من الصحة [1].


[1] الدروس: 296.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست