قوله: (و لو أباحه كان الخارج له).
(2) أي: لو أباحه المالك، و إنما يملك الخارج إذا ملّكه المالك إياه. فلو أباحه صح تصرفه، و لم يخرج عن ملك المالك ما دامت العين موجودة.
قوله: (و لو قال: اعمل و لك نصف الخارج بطل، لجهالة العوض إجارةً و جعالةً، فالحاصل للمالك و عليه الأجرة).
(3) أما بطلانه إجارة فظاهر، للجهالة. و أما الجعالة فقد احتمل في الدروس صحتها بناء على أن الجهالة التي لا تمنع من تسليم العوض غير مانعة من الصحة [1].