كالحرث تحت الشجر، و البقر التي تحرث، و آلة الحرث (1)، و سقي
الشجر و استسقائه الماء، و إصلاح طرق السقي و الأجاجين (2)، و إزالة الحشيش المضر
بالأصول، و تهذيب الجريد من الشوك، و قطع اليابس من الأغصان، و زبار الكرم (3)،
قوله: (كالحرث
تحت الشجر، و البقر التي تحرث، و آلة الحرث).
[1] أي: و
كالبقر التي تحرث، و كآلة الحرث من الخشبة، و السكة الحديد، و المساحي، و نحو ذلك
من الآلات المعدة للأعمال الواجبة.
و لا نعلم
في وجوب ذلك خلافا هنا و في المزارعة، و لو شرط العامل شيئا من ذلك على المالك صح
و وجب الوفاء بالشرط.
قوله: (و استقاء
الماء، و إصلاح طرق السقي و الأجاجين).
[2]
الأجاجين جمع إجّانة- بالكسر و التشديد- و المراد بها هنا: الحفر التي يقف فيها
الماء في أصول النخل و الشجر. و يجب تنقية الآبار و الأنهار من الحماءة و نحوها.
صرح به المصنف في التذكرة، ثم احتمل أمرين:
أحدهما:
كونها على المالك، و الثاني: كونها على من شرطت عليه، فيفسد العقد بدون الشرط[1]. و عبارة
الكتاب تقتضي الوجوب على العامل لاندراجها في قوله: (و إصلاح طرق السقي).
و يدل على
الوجوب كونها من الأعمال المتكررة في كل سنة، لا كنحو شق النهر. و يجب أيضا فتح
رأس الساقية، و سدها عند الحاجة.
قوله: (و زبار
الكرم).
[3] المراد
به: تقليمه، و قطع رؤوس الأغصان المضر بقاؤها بالثمرة أو