فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة و زيادتها،
و الظاهر أنه لا فرق بين أن يقول في العقد: شرطت عليك هذا العمل دون غيره، و بين أن يسكت عن قوله دون غيره.
لا يقال: العمل كله واجب بأصل العقد، فإذا ذكر كله أو بعضه كان تأكيدا، فمع ذكر البعض لا يسقط البعض الآخر، لعدم ذكره، فإن أصل العقد يقتضيه.
لأنا نقول: وجوب العمل كله مع إطلاق العقد، فإذا خرج عن الإطلاق بالتقييد وجب اتباع القيد.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه متى أخل العامل بالعمل المشترط تخيّر المالك بين: فسخ العقد، و إلزامه بأجرة مثل العمل. نص عليه المصنف في التحرير [1].
فإن فسخ قبل عمل شيء فلا شيء له، و إن كان بعده قبل الظهور فالأجرة له، و إن كان بعد ظهور الثمرة فكذلك قضية للشرط.
و لو أخل بالأعمال الواجبة مع الإطلاق أو ببعضها، فعلى ما سبق في الإجارة يتجه أن للمالك الفسخ في الجميع.
و هل يضمن له أجرة مثل ما عمل؟ يحتمل ذلك، و يحتمل العدم.
و في البعض إن أتى بشيء و له الإلزام بالأجرة، و لم أظفر بتصريح في ذلك يعتد به.