responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 359

فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة و زيادتها،


و لا ريب أن العقد إن أطلق وجب على العامل جميع الأعمال التي بها صلاح الثمرة و زيادتها، و إن شرط فيه عمل بخصوصه لم يجب ما سواه قضية للشرط.

و الظاهر أنه لا فرق بين أن يقول في العقد: شرطت عليك هذا العمل دون غيره، و بين أن يسكت عن قوله دون غيره.

لا يقال: العمل كله واجب بأصل العقد، فإذا ذكر كله أو بعضه كان تأكيدا، فمع ذكر البعض لا يسقط البعض الآخر، لعدم ذكره، فإن أصل العقد يقتضيه.

لأنا نقول: وجوب العمل كله مع إطلاق العقد، فإذا خرج عن الإطلاق بالتقييد وجب اتباع القيد.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنه متى أخل العامل بالعمل المشترط تخيّر المالك بين: فسخ العقد، و إلزامه بأجرة مثل العمل. نص عليه المصنف في التحرير [1].

فإن فسخ قبل عمل شي‌ء فلا شي‌ء له، و إن كان بعده قبل الظهور فالأجرة له، و إن كان بعد ظهور الثمرة فكذلك قضية للشرط.

و لو أخل بالأعمال الواجبة مع الإطلاق أو ببعضها، فعلى ما سبق في الإجارة يتجه أن للمالك الفسخ في الجميع.

و هل يضمن له أجرة مثل ما عمل؟ يحتمل ذلك، و يحتمل العدم.

و في البعض إن أتى بشي‌ء و له الإلزام بالأجرة، و لم أظفر بتصريح في ذلك يعتد به.


[1] التحرير 1: 259.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست