responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 210

و لو استأجر للاستسقاء عليها وجب معرفة الآلة كالرواية أو القربة بالمشاهدة أو الصفة، و تقدير العمل بالزمان أو عدد المرات أو مل‌ء معيّن. (1)


يتحقق مع قرب العهد بالماء و عدمه، و حرارة الهواء و برودته، و خصوصاً في الحيوان العظيم لا سيما إذا كثر عدده، و لا ريب أن التقدير بغير ذلك أولى.

قوله: (و لو استأجر للاستسقاء عليها وجبت معرفة الآلة كالرواية أو القربة، بالمشاهدة أو الصفة، و تقدير العمل بالزمان، أو عدد المرات، أو مل‌ء معين).

[1] لا شبهة في جواز استئجار الدابة للاستسقاء، لكن لا بد من مشاهدة المستأجر للدابة، أو وصفها لتفاوت الغرض بتفاوت أحوالها، و لا بد من مشاهدة المؤجر الآلة التي يستقى بها من رواية، و قربة، و غير ذلك، لتفاوتها في الصغر و الكبر، و الثقل و الخفة، و يكفي الوصف الرافع للجهالة، و حينئذ تجب معرفة الوزن و لا تجب مع المشاهدة.

و يجب تقدير العمل بأحد أمور ثلاثة: إما بالزمان كيوم، أو عدد المرات، فيحتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه، و الذي يذهب إليه، و الطريق المسلوك للاختلاف الكثير في ذلك. و يجوز التقدير بمل‌ء شي‌ء معين، فتجب معرفته و ما يستقي منه. و المل‌ء، بالكسر: اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، و يجوز فتحه على أنه مصدر.

و اعلم أن كل موضع وقع العقد فيه على مدة، فلا بد من تعيين الظهر الذي يعمل عليه، لأن الغرض يختلف باختلاف الدابة في القوة و الضعف.

و إن وقع على عمل معين لم يحتج إلى معرفتها، لأنه لا يختلف مع احتمال الحاجة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست