و لو استأجر للاستسقاء عليها وجب معرفة الآلة كالرواية أو القربة
بالمشاهدة أو الصفة، و تقدير العمل بالزمان أو عدد المرات أو ملء معيّن. (1)
يتحقق مع قرب العهد بالماء و عدمه، و حرارة الهواء و برودته، و خصوصاً في الحيوان
العظيم لا سيما إذا كثر عدده، و لا ريب أن التقدير بغير ذلك أولى.
قوله: (و لو
استأجر للاستسقاء عليها وجبت معرفة الآلة كالرواية أو القربة، بالمشاهدة أو الصفة،
و تقدير العمل بالزمان، أو عدد المرات، أو ملء معين).
[1] لا شبهة
في جواز استئجار الدابة للاستسقاء، لكن لا بد من مشاهدة المستأجر للدابة، أو وصفها
لتفاوت الغرض بتفاوت أحوالها، و لا بد من مشاهدة المؤجر الآلة التي يستقى بها من
رواية، و قربة، و غير ذلك، لتفاوتها في الصغر و الكبر، و الثقل و الخفة، و يكفي
الوصف الرافع للجهالة، و حينئذ تجب معرفة الوزن و لا تجب مع المشاهدة.
و يجب تقدير
العمل بأحد أمور ثلاثة: إما بالزمان كيوم، أو عدد المرات، فيحتاج إلى معرفة الموضع
الذي يستقي منه، و الذي يذهب إليه، و الطريق المسلوك للاختلاف الكثير في ذلك. و
يجوز التقدير بملء شيء معين، فتجب معرفته و ما يستقي منه. و الملء، بالكسر: اسم
ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، و يجوز فتحه على أنه مصدر.
و اعلم أن
كل موضع وقع العقد فيه على مدة، فلا بد من تعيين الظهر الذي يعمل عليه، لأن الغرض
يختلف باختلاف الدابة في القوة و الضعف.
و إن وقع
على عمل معين لم يحتج إلى معرفتها، لأنه لا يختلف مع احتمال الحاجة.