responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 209

و تقدير العمل بالزمان أو بمل‌ء البركة مثلًا (1)، لا بسقي البستان، لاختلاف العمل لقرب عهده بالماء و عطشه (2). و لو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز، لقرب التفاوت. (3)


الدلاء، و تقدير العمل بالزمان أو بمل‌ء البركة مثلًا).

[1] يجوز استئجار الدابة لإدارة الدولاب، و الاستقاء من البئر بالدلو، فلا بد أن يشاهد صاحب الدابة الدولاب و الدلو، و موضع البئر و عمقها، بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إن أمكن الضبط به.

و لم يتعرض المصنف لمعرفة موضع البئر و عمقها، لكنه صرح به في التذكرة [1]. و لا ريب أنه إن قدّر العمل بنحو مل‌ء البركة يحتاج إلى ذلك للتفاوت البيّن، أما إذا قدّره بالزمان فعلى ما سبق من نظائره لا يحتاج إليه.

قوله: (لا بسقي البستان، لاختلاف العمل لقرب عهده بالماء و عطشه).

[2] أي: و تقدير العمل بنحو مل‌ء البركة، و خمسين دلواً معينة، و خمسين دورة مثلًا، لا بسقي البستان، لاختلاف العمل في ذلك كثيراً بحرارة الهواء و برودته، و قرب عهد البستان بالماء و عطشه، فلا ينضبط ريه على وجه يندفع الغرر. و استشكل الحكم في التذكرة، و لم يفت بشي‌ء [2]، و المعتمد ما هنا.

قوله: (و لو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز، لقرب التفاوت).

[3] فإنّ شرب الدابة لا يتفاوت إلا نادراً. و يحتمل العدم، لأن التفاوت‌


[1] التذكرة 2: 311.

[2] التذكرة 2: 311.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست