responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 18

و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً للعامر، و لا حريماً. (1)


الطسق [1] يحصل المراد، لأنه فرع الملك و لإطلاق قوله عليه السلام «من أحيا أرضاً ميتةً فهي له». و اللام تقتضي الملك، و خروج الملك يحتاج إلى سبب ناقل و هو محصور، و ليس من جملة الأسباب الخراب، و لأن ما ملك ببيع أو إرث و نحوهما لا يخرج عن الملك بخرابه، صرح به في التذكرة [2] و الظاهر أنه اتفاقي، فكذا ما هنا للاستواء في الملك، و لأن مطلق الملك لا بد أن ينتهي إلى الإحياء، و هذا متين.

و في الدروس: جواز إحياء المملوك إذا خرب، و لم ينتفع به مالكه، و لم يأذن لغيره إذا أذن الحاكم، و للمالك طسقها، قال: فإن تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين و عليه طسقها [3]. و لا ريب أن للإمام بعد ظهوره رفع يد المحيي لأنه ملك له. [فإن قيل فكيف يملكها المحيي.

قلنا: لا يمتنع أن يملكها ملكاً متزلزلًا فإذا ظهر عليه السلام فسخه] [4].

قوله: (و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً لعامر و لا حريماً).

[1] هذا كالمستدرك، لأنه سيأتي إن من أسباب الاختصاص المانعة من الإحياء كون الموات حريماً لعامر، فإن المرفق- و هو ما يرتفق به- من جملة الحريم.


[1] الطسق: الوظيفة من خراج الأرض. الصحاح 4: 1517 «طسق».

[2] التذكرة 2: 401.

[3] الدروس: 292.

[4] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ه‌».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست