و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً
للعامر، و لا حريماً. (1)
الطسق[1] يحصل المراد، لأنه فرع الملك و لإطلاق قوله عليه السلام
«من أحيا أرضاً ميتةً فهي له». و اللام تقتضي الملك، و خروج الملك يحتاج إلى سبب
ناقل و هو محصور، و ليس من جملة الأسباب الخراب، و لأن ما ملك ببيع أو إرث و
نحوهما لا يخرج عن الملك بخرابه، صرح به في التذكرة[2] و الظاهر
أنه اتفاقي، فكذا ما هنا للاستواء في الملك، و لأن مطلق الملك لا بد أن ينتهي إلى
الإحياء، و هذا متين.
و في
الدروس: جواز إحياء المملوك إذا خرب، و لم ينتفع به مالكه، و لم يأذن لغيره إذا
أذن الحاكم، و للمالك طسقها، قال: فإن تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع
الامتناع من الأمرين و عليه طسقها[3]. و لا ريب أن
للإمام بعد ظهوره رفع يد المحيي لأنه ملك له. [فإن قيل فكيف يملكها المحيي.
قلنا: لا
يمتنع أن يملكها ملكاً متزلزلًا فإذا ظهر عليه السلام فسخه][4].
قوله: (و ما هو
بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً لعامر و لا حريماً).
[1] هذا
كالمستدرك، لأنه سيأتي إن من أسباب الاختصاص المانعة من الإحياء كون الموات حريماً
لعامر، فإن المرفق- و هو ما يرتفق به- من جملة الحريم.
[1]
الطسق: الوظيفة من خراج الأرض. الصحاح 4: 1517 «طسق».