فكيف يملكه واحد منها خصوصاً الثاني، مع أنه ملك الإمام عليه السلام، فإن كان
الموت سبباً في التملك بالإحياء فهو قائم في الموضعين، و إن كان المانع حق الإمام
عليه السلام فهو في الموضعين حق أيضاً مع زيادة أخرى في المتنازع و هو ثبوت ملك
مسلم عليها قبل ذلك.
الثاني: إنا
لا نجد دليلًا في النصوص يدل على التفرقة التي ادعاها بين الأرض التي انقرض مالكها
فخربت، و غيرها من الموات، فإن النصوص دالة على أن الجميع للإمام عليه السلام، و
تدل بإطلاقها على من أحيا أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له[1].
إذا عرفت
هذا فنعود إلى تحرير هذه المسألة فنقول: الدليل على ثبوت الملك للثاني فيما إذا
ملك الأول الموات بالإحياء ثم طرأ الموت بعد ذلك قول الصادق عليه السلام «أيما رجل
أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمّرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت
لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثم جاء بعد فطلبها فإن الأرض للّٰه عز و جل
و لمن عمرها»[2].
و هذا القول
مشهور بين الأصحاب. قال في التذكرة: و لا بأس به عندي[3]. و يلوح من
كلام ابن إدريس أن الأول أحق و له انتزاعها[4]. و يدل عليه قول
الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد، و قد سأله عن الرجل يأتي الأرض
الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمّرها و يزرعها فما ذا عليه؟ قال: «الصدقة»
قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: «فليؤد إليه حقه»[5]. و هو ظاهر
في أداء الأرض إليه لأنها حقه، و لأنه لو حمل على
[1]
نحو ما في الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 148 حديث 658.
[2] الكافي
5: 279 حديث 2، التهذيب 7: 152 حديث 672.