responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 17

..........


فكيف يملكه واحد منها خصوصاً الثاني، مع أنه ملك الإمام عليه السلام، فإن كان الموت سبباً في التملك بالإحياء فهو قائم في الموضعين، و إن كان المانع حق الإمام عليه السلام فهو في الموضعين حق أيضاً مع زيادة أخرى في المتنازع و هو ثبوت ملك مسلم عليها قبل ذلك.

الثاني: إنا لا نجد دليلًا في النصوص يدل على التفرقة التي ادعاها بين الأرض التي انقرض مالكها فخربت، و غيرها من الموات، فإن النصوص دالة على أن الجميع للإمام عليه السلام، و تدل بإطلاقها على من أحيا أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له [1].

إذا عرفت هذا فنعود إلى تحرير هذه المسألة فنقول: الدليل على ثبوت الملك للثاني فيما إذا ملك الأول الموات بالإحياء ثم طرأ الموت بعد ذلك قول الصادق عليه السلام «أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمّرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثم جاء بعد فطلبها فإن الأرض للّٰه عز و جل و لمن عمرها» [2].

و هذا القول مشهور بين الأصحاب. قال في التذكرة: و لا بأس به عندي [3]. و يلوح من كلام ابن إدريس أن الأول أحق و له انتزاعها [4]. و يدل عليه قول الصادق عليه السلام في رواية سليمان بن خالد، و قد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمّرها و يزرعها فما ذا عليه؟ قال: «الصدقة» قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: «فليؤد إليه حقه» [5]. و هو ظاهر في أداء الأرض إليه لأنها حقه، و لأنه لو حمل على


[1] نحو ما في الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 148 حديث 658.

[2] الكافي 5: 279 حديث 2، التهذيب 7: 152 حديث 672.

[3] التذكرة 2: 401.

[4] السرائر: 247.

[5] التهذيب 7: 148 حديث 658.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست