responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 158

فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخيّر المستأجر بين الفسخ، و المطالبة بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره، (1)


بتعيين أوله كحمل متاع معين إلى مسافة معينة، و أول الزمان غداً.

ثم إنه لا يخفى أنه إذا عيّن العامل و الزمان، فإن اتحدت المنفعة فلا بحث، و إن تعددت: فإن استوعب الجميع فلا بحث أيضاً، و إن عيّن واحدة لم يكن عمل آخر لآخر، إلا إذا لم يناف المنفعة، و لم يؤدِّ ذلك إلى تقصير في العمل، كمن يوقع عقد النكاح و هو يبني، أو نحو ذلك بحيث لا يلزم تقصير في العمل أصلًا.

و ليس له أن يؤجر نفسه لمنفعة اخرى، بالقدر الذي اقتضت العادة عدم العمل فيه من الزمان كالليل مثلًا، و آخر النهار مثلًا في بعض الأزمنة و الأمكنة، إلا إذا لم يؤد ذلك إلى ضعف في العمل المستأجر عليه، و على هذا ينزل قوله: (فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه).

و مما ذكرنا يعلم أنه لا بد من تقييد قوله: (و هو الذي يستأجر.)

بكون الاستئجار ليعمل بنفسه، و هذا مستفاد من قوله في المشترك: (و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة).

قوله: (فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ و المطالبة بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره).

[1] أي: فإن عمل الأجير الخاص عند غير المستأجر في المدة التي عيّنت للعمل كلها فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ، و بين المطالبة- بأجرة مثل ذلك العمل، أو المسمى إن سمى له شيئاً بإجارة أو جعالة- للمؤجر أو المستأجر.

و وجه القرب: أما بالنسبة إلى الفسخ فلفوات ما وقع عليه عقد المعاوضة- أعني الإجارة- فيرجع إلى ماله إن أراد.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست