فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخيّر المستأجر بين الفسخ، و
المطالبة بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره، (1)
بتعيين أوله كحمل متاع معين إلى مسافة معينة، و أول الزمان غداً.
ثم إنه لا
يخفى أنه إذا عيّن العامل و الزمان، فإن اتحدت المنفعة فلا بحث، و إن تعددت: فإن
استوعب الجميع فلا بحث أيضاً، و إن عيّن واحدة لم يكن عمل آخر لآخر، إلا إذا لم
يناف المنفعة، و لم يؤدِّ ذلك إلى تقصير في العمل، كمن يوقع عقد النكاح و هو يبني،
أو نحو ذلك بحيث لا يلزم تقصير في العمل أصلًا.
و ليس له أن
يؤجر نفسه لمنفعة اخرى، بالقدر الذي اقتضت العادة عدم العمل فيه من الزمان كالليل
مثلًا، و آخر النهار مثلًا في بعض الأزمنة و الأمكنة، إلا إذا لم يؤد ذلك إلى ضعف
في العمل المستأجر عليه، و على هذا ينزل قوله: (فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا
بإذنه).
و مما ذكرنا
يعلم أنه لا بد من تقييد قوله: (و هو الذي يستأجر.)
بكون
الاستئجار ليعمل بنفسه، و هذا مستفاد من قوله في المشترك: (و هو الذي يستأجر لعمل
مجرد عن المباشرة).
قوله: (فإن عمل
من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ و المطالبة بأجرة المثل أو المسمى
الثاني له أو لمستأجره).
[1] أي: فإن
عمل الأجير الخاص عند غير المستأجر في المدة التي عيّنت للعمل كلها فالأقرب تخير
المستأجر بين الفسخ، و بين المطالبة- بأجرة مثل ذلك العمل، أو المسمى إن سمى له
شيئاً بإجارة أو جعالة- للمؤجر أو المستأجر.
و وجه
القرب: أما بالنسبة إلى الفسخ فلفوات ما وقع عليه عقد المعاوضة- أعني الإجارة-
فيرجع إلى ماله إن أراد.